باقات قانونية

قآنون وجهل : في محاكمة الرؤساء والأدنى

تثار بلبنان مسألة الإختصاص وتعدد المحاكم المختصة بمحاكمة متهمين بسبب صفاتهم وحصاناتهم من برلمانيين وقضاة ورئيس دوله ووزراء ورئيس وزراء.

لذا سنوضح التالي:

أولاً :لا حصانة لأحد بالجريمة المشهودة

ثانياً: حصانة البرلماني تكون في الجرائم الغير مشهودة فقط.

وهذه تستلزم  أخذ الإذن من البرلمان برفع الحصانة  بنسبة تصويت محددة؛وفي حال رفع الحصانة يحاكم أمام المحاكم العادية.

ثالثا:حصانة القاضي من أعلى درجات الحصانة فهو حتى بالجريمة المشهودة وغير المشهودة يخضع لأصول خاصة بمحاكمته.. فتتم محاكمته أمام مجلس القضاء الأعلى ويكون أحد أعضائها قاضيا للتحقيق.
رابعاً:رئيس الجمهورية أيضا له أصول خاصة بمنصبه ويحاكم في معظم الدول أمام المحكمة الدستورية العليا وبجرائم محددة وبعد التصويت على إحالته للمحاكمة من ثلثي أعضاء البرلمان
خامساً: هناك اصول لمحاكمة لكبار اصحاب المناصب الاداريه تبدأ من مرتبة وزير فما فوق.
سادساً: لا حصانة لقائد شرطه ولا يحق لوزيره حجب محاكمته.
لكن إذا اجتمع من كل هذه الفئات من اشترك ووجهت اليهم تهمة بجريمة ما كانفجار مرفأ بيروت !!
عنده  بهذه الحالة ينعقد الإختصاص للمحكمة الأعلى درجة من بين كل هذه المحاكم التي ذكرناها لتكون هي المختصة بمحاكمة كل هؤلاء من رئيس إلى قاض إلى برلماني و..و..
فإن كان مجلس القضاء الأعلى هو الأعلى فالجميع يحاكمون أمامه؛  وإن كانت المحكمة الدستورية هي الأعلى اختصت هي بمحاكمة الجميع.
فهل عجز أو فات على فقهاء لبنان القانونيين  معرفة هذا.؟؟!!
المحامي : عبدالناصر نورالدين**الشارع العربي**

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى